الشيخ الأنصاري
284
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ما أبرأه بمنزلة المقبوض . ولو تلف ما في يد الغابن بآفة ( 1 ) ، أو باتلافه ( 2 ) ففسخ المغبون اخذ البدل . وفي اعتبار القيمة يوم التلف ، أو يوم الفسخ قولان . ظاهر الأكثر الأول ( 3 ) . ولكن ( 4 ) صرح في الدروس والمسالك ، ومحكي حاشية الشرائع للمحقق الثاني ، وصاحب الحدائق ، وبعض آخر : إنه ( 5 ) لو اشتريت عين بعين فقبضت إحداهما دون الأخرى فبيعت المقبوضة ثم تلف غير المقبوضة :